449 - حدثنا أبو بكر، نا أبو الأزهر، حدثنا عبد الرزاق، أنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وكان إذا أراد أن يطعم وهو جنب، غسل كفيه ومضمض فاه، ثم طعم "، صحيح.
* * * 48 - باب نسخ قوله الماء من الماء 1 - 2 450 - حدثنا أبو الطاهر بن بحير، نا موسى بن هارون وحدثنا محمد بن يحيى بن مرداس، نا أبو داود، قالا: نا محمد بن مهران، نا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، حدثني أبي بن كعب: " أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعد "، صحيح.