كتاب الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم قال: أخبرنا عمنا عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر، قال: أنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن بشران، قال: قال:
كتاب الطهارة 1 - باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة 1 - 41 1 - حدثنا الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني رحمه الله، ثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل، ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا أبو أسامة ح وثنا أحمد بن علي بن المعلى نا أبو عبيدة بن أبي السفر، ثنا أبو أسامة ح وثنا أبو عبد الله المعدل أحمد بن عمرو بن عثمان بواسط، أنا محمد بن عبادة، ثنا أبو أسامة. ح وثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ثنا حاجب بن سليمان ثنا أبو أسامة. قال: ثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال: " إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ ".