111 - حدثنا سعيد بن محمد الخياط، نا ابن أبي مذعور، نا عبد العزيز الدراوردي، حدثني زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر ".
112 - حدثنا محمد بن مخلد، نا العباس بن محمد بن حاتم، حدثنا شبابة بن سوار، نا أبو بكر الهذلي ح ونا أبو بكر الأزرق يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، ثنا جدي، نا عمار ابن سلام أبو محمد، نا زافر، عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس في قوله عز وجل (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) قال:
" الطاعم الأكل، فأما السن والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر والعصب، فلا بأس به لأنه يغسل "، وقال شبابة: " إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها، وهو اللحم، فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال "، أبو بكر الهذلي ضعيف.
113 - نا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم، نا سعيد بن محمد ببيروت، نا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن، نا يوسف بن السفر، نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء ".
يوسف بن السفر متروك، ولم يأت به غيره.
114 - نا عبد الباقي بن قانع، نا إسماعيل بن الفضل، نا سليمان بن عبد الرحمن، نا يوسف بن السفر بهذا الإسناد مثله سواء.
115 - حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأيلي، نا أحمد بن إبراهيم البسري، نا محمد