53 - باب صفة ما ينقض الوضوء وما روى في الملامسة والقبلة 1 - 46 474 حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر وأبو عبد الله أحمد بن عمرو بن عثمان بواسط قالا:
حدثنا أحمد بن سنان وحدثنا أبو الطيب يزيد بن الحسين بن يزيد البزاز نا محمد بن إسماعيل الحساني قالا: ثنا وكيع، نا مسعر، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن صفوان بن عسال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الحساني: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخف:
للمسافر ثلاثا إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو ريح "، لم يقل في هذا، أو ريح، غير وكيع، عن مسعر.
475 - حدثنا العباس بن العباس بن المغيرة الجوهري، نا إسحاق بن إبراهيم لؤلؤ، نا حماد ابن خالد الخياط، عن عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة قالت:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما، قال: " يغتسل " وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد بللا، قال: " لا غسل عليه " فقالت أم سليم: أعلى المرأة ترى ذلك غسل؟
قال: " نعم إن الرجال شقائق النساء ".
476 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل، ثنا عبد الله بن محمد بن حجاج بن المنهال، ثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب قال: سمعت عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" الغسل من خمسة: من الجنابة، وغسل يوم الجمعة، وغسل الميت، والغسل من ماء الحمام "، مصعب بن شيبة ضعيف.