97 - ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، نا عبد الجبار بن العلاء ومحمد بن أبي عبد الرحمن المقري، واللفظ لعبد الجبار قالا: ثنا سفيان بن عيينة، ثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: " ما هذه؟ فقالوا: أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال: " أفلا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به "؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: " إنما حرم من الميتة أكلها ".
98 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز إملاء والحسين بن إسماعيل، وقرئ على ابن صاعد وأنا أسمع قالوا: نا أبو عتبة الحمصي، نا بقية بن الوليد، نا الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة داجن لبعض أهله قد نفقت فقال: " ألا استمتعتم بجلدها "؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال: " إن دباغها ذكاتها "، وقال ابن صاعد:
" إن دباغه ذكاته ".
99 - نا ابن صاعد، نا أحمد بن أبي بكر المقدمي، نا محمد بن كثير العبدي وأبو سلمة المنقري قالا: نا سليمان بن كثير، نا الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: " إنما حرم لحمها، ودباغ إهابها طهورها ".
100 - حدثنا ابن صاعد، نا هلال بن العلاء، نا عبد الله بن جعفر، نا عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري بهذا وقال: " إنما حرم عليكم لحمها، ورخص لكم في مسكها "، هذه أسانيد صحاح.
101 - حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب،