69 - باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت 1 - 7 769 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، نا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، نا حماد ابن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زبيد بن الصلت، قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول:
" إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، فليمسح عليهما وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة "، قال: وحدثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم مثله. قال ابن صاعد: وما علمت أحدا جاء به إلا أسد بن موسى.
770 - حدثنا علي بن محمد المصري، نا مقدام بن داود، ثنا عبد الغفار بن داود الحراني، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، فليصل فيهما وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة ".
771 - حدثنا علي بن إبراهيم المستملي، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة، نا بندار وبشر بن معاذ العقدي، ومحمد بن أبان قالوا: نا عبد الوهاب بن عبد المجيد، ثنا المهاجر بن مخلد أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما ".
وكذلك رواه يحيى بن حكيم المقوم، عن عبد الوهاب، وكذلك رواه أصحاب بندار عنه وأصحاب ابن محمد بن أبان البلخي عنه، بمتابعة ابن خزيمة على قوله: فلبس خفيه.
772 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا أبو كريب، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، قال: قال علي رضي الله عنه: " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله، يمسح على ظاهر خفيه ".