باب أول حبس كان في الإسلام 59 - حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج، حدثنا محمد بن يزيد الأدمي، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر:
«أن عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة أرضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«احبس أصلها، وتصدق بثمرتها» قال ابن عمر: فإنها لأول صدقة تصدق بها في الإسلام يعني أول حبس].
* الإسناد: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن يزيد الأدمي، وثقة الدارقطني، وروى عنه النسائي وابن صاعد وشيخ الطبراني الحافظ الثبت المأمون، من أهل العلم والمعرفة والفضل.
وحديث ابن عمر في حبس عمر مال خيبر رواه الخمسة. وأخرج العسكري بسنده عن عمرو بن سعيد بن معاذ قال: قالت الأنصار: أول ما احتبس في الإسلام صدقة عمر، كان له مال يقال له «ثمغ» فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لي مال وأنا أحبه، فقال: احبس أصله وسبل ثمره ففعل. وقال الواقدي عن رجاله: ثمغ أول مال تصدق به في الإسلام - في كلام هذا معناه.