باب أول ما فرضت الصلاة 46 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سعد بن سعيد الأنصاري، عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال:
«فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين إلا المغرب، فزيد في صلاة الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى».
* الإسناد: حديث صحيح.
وقد أخرجه الطبراني في الكبير بنحو هذا. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وقد أخرج البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر» وزاد ابن إسحاق «إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا» أخرجه أحمد عن طريقه. كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: «فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر، ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار».