باب أول من قطع في الإسلام 33 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن يحيى بن عبد الله التيمي، عن أبي ماجد الحنفي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
«إن أول رجل من المسلمين قطع في الإسلام رجل من الأنصار، فقيل: يا رسول الله هذا رجل سرق فكأنما سف في وجه رسول الله الرماد. فقال بعضهم: يا رسول الله سف عليك، فقال: وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم، ثم قال إن الله عفو يحب العفو، فلا ينبغي لوالي أن يؤتى بحد إلا اقامه. ثم قرأ: [وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم].
* الإسناد: فيه يحيى بن عبد التيمي مختلف فيه. وشيخه قال فيه الذهبي: لا يعرف، وقال ابن حجر: مجهول: لم يرو عنه غير يحيى الجابر.
قال القرطبي: وأول من حكم بقطعه - أي السارق - في الجاهلية الوليد بن المغيرة. فأمر الله بقطعه في الإسلام. فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسلام من الرجال: الخبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم.