باب أول من سن القتل 47 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم القاتل كفل منها لأنه أول من سن القتل».
* الإسناد: رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن مرة فهو صدوق من الثالثة. وشيخ الطبراني راوية عبد الرزاق صنعاء وهو صدوق وحديث ابن مسعود هذا أخرجه الخمسة بنحوه.