خبر أبي حريز تصرح هذه اللفظة أن الحيف في النحل بين الأولاد غير جائز فلما أتى على الصبي مدة قالت عمرة لبشير انحل مشهور هذا فالتوى عليه سنة أو سنتين على ما في خبر أبي حيان التيمي والمغيرة عن الشعبي فنحله غلاما فلما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليشهده قال لا تشهدني على جور ويشبه أن يكون النعمان قد نسي الحكم الأول أو توهم أنه قد نسخ وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور في الكرة الثانية زيادة تأكيد في نفي جوازه والدليل على أن النحل في الغلام للنعمان كان ذلك والنعمان مترعرع أن في خبر عاصم عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هذا الغلام قال غلام أعطانيه أبي فدلتك هذه اللفظة على أن هذا النحل غير النحل الذي في خبر أبي حريز في الحديقة لأن ذلك عند امتناع عمرة عن تربية النعمان عندما ولدته ضد قول من زعم أن أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم تتضاد وتهاتر وأبو حريز كان قاضي سجستان
(٥٠٨)