قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري أراد به الإعلام بنفي جواز استعمال الفعل المأمور به لو فعله فزجر عن الشئ بلفظ الأمر بضده كما قال لعائشة اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق 5103 - ذكر خبر رابع يدل على أن الإيثار في النحل من الأولاد غير جائز أخبرنا عبد الله بن محمود بن سليمان قال حدثنا عمرو بن صالح قال حدثنا إبراهيم بن المغيرة ختن بن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن النعمان بن بشير قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد فقال يا رسول الله إن عمرة بنت رواحة أرادتني أن أتصدق على ابنها بصدقة وأمرتني أن أشهدك عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك
(٥٠٤)