5007 - ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص العرايا ولم يرخص في غير ذلك 5008 - ذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق
(٣٨٢)