عمر وإن سهمانهم بلغت اثني عشر بعيرا ثم نفلوا سوى ذلك بعيرا بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم 4835 - ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت عند البعث الشديد في البدأة والرجعة شيئا معلوما من خمس خمسه الذي ذكرناه أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام ببيروت قال حدثنا أبو عمير النحاس عيسى بن محمد قال حدثنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال سمعت عمرو بن شعيب وسليمان بن موسى يذكران النفل فقال عمرو لا نفل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سليمان بن موسى شغلك أكل الزبيب بالطائف حدثنا تثبت عن زياد بن جارية اللخمي عن حبيب بن مسلمة الفهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس
(١٦٥)