من المسألة سحت قالها ثلاثا 4831 - ذكر الإباحة للإمام أن يسهم المماليك من خمس خمسه إذا شهدوا الحرب والقتال أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا حفص بن الصالح عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت حنينا وأنا عبد مملوك فقلت يا رسول الله سهمي فأعطاني سيفا وقال تقلده وأعطاني من خرثي المتاع
(١٦٢)