قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا خبر أوهم جماعة من أئمتنا أن سلب القتيل إذا اشترك النفسان في قتله يكون خياره إلى الإمام بأن يعطيه أحد القاتلين من شاء منهما وكنا نقول به مدة ثم تدبرنا فإذا هذه القصة كانت يوم بدر وحينئذ لم يكن حكم سلب القتيل لقاتله ولما كان ذلك كذلك كان الخيار إلى الإمام أن يعطي ذلك أيما شاء من القاتلين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلب أبي جهل حيث أعطاه معاذ بن عمرو بن الجموح وكان هو ومعاذ بن عفراء قاتليه وأما قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه فكان ذلك يوم حنين ويوم حنين بعد بدر بسبع سنين فذلك ما وصفت على أن القاتلين إذا اشتركا في قتيل كان السلب لهما معا
(١٧٣)