مسند ابن راهويه - إسحاق بن راهويه - ج ١ - الصفحة ١٦٠
101 - أخبرنا عيسى بن يونس، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أعتق شقصا في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه ".
102 - أخبرنا عبدة بن سليمان، عن بن أبي عروبة بهذا الإسناد مثله وقال: يستسعى في نصيب صاحبه الذي لم يعتقه.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 156 157 158 159 160 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست