كان أظهر السكون في العرب، قبل أن يموت، فله ميراثه، وإلا فلا، وقالوا في المرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب تدخل أرض العرب بأمان: إذا أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها المسلمون، وإن لم تظهر ذلك إلا عند الخطبة فلا تنكح.
9654 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن الرجل من أهل الذمة يؤخذ في أهل الشرك، وقد اشترط عليهم أن لا يأتيهم، فيقول: لم أرد عونهم، فكره قتله إلا ببينة، فقال له بعض أهل العلم: إذا نقض شيئا واحدا مما عليه فقد نقض الصلح.
9655 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في رجل صالح عليه وعلى بنيه، صغارا وكبارا، ثم خانه هؤلاء: فلا يختلف فيها، يقولون: يستحلون بما خان به هؤلاء، إن يكونوا هم صولحوا على أنفسهم.
9656 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني أن تستر كانت في صلح، فكفر أهلها، فغزاهم المهاجرون، فقتلوهم، فهزموهم، فسبوهم، فأصاب المسلمون نساءهم، حتى ولد لهم (1) أولاد منهم، قال: لقد رأيت أولادهن، كانوا من تلك الولادة، فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمن سبى منهم، فرد فيها على جزيتهم، وفرق بين سادتهم وبينهن.
9657 - عبد الرزاق عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم