يؤمر بالرجل إذا غل، فيحرق رحله (1)، ويحرم نصيبه من الغنيمة.
9509 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد قال:
كان يؤمر بالرجل إذا غل، يؤمر برحله، فيبرز، فيحرق، قال: وقال عمرو عن الحسن، ويحرم نصيبه من المغنم.
9510 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد قال: أخبرني صالح ابن محمد أنه شهد رجلا يقال له زياد، يتبع (2) غلا في سبيل الله، في أرض الروم، فاستفتي فيه سالم بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز، ورجاء بن حياة، فكلهم (3) أشاروا أن يجلد جلدا (4) وجيعا، ويجمع متاعه إلا الحيوان فيحرق، ثم يخلى سبيله في سراويله، ويعطى سيفه قط (5).
9511 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن (6) جابر عن مكحول قال: يجمع رحله فيحرق.
9512 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول مثله.
9513 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن النبي