المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٥ - الصفحة ٢١٠
فقال: إن ربك يخيرك، إن شئت أن تقتل هؤلاء الأسارى، وإن شئت أن تفادي بهم، وتقتل من أصحابك مثلهم، فاستشار أصحابه، فقالوا: نفاديهم، ونتقوى بهم، ويكرم الله بالشهادة من يشاء (1).
9403 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
سمعت عمرو بن ميمون الأودي يقول: ثنتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذنه للمنافقين، وأخذه من الأسارى.
9404 - عبد الرزاق عن عباد بن كثير عن ليث قال: قلت لمجاهد: إنه بلغني أن بن عباس قال: لا يحل الأسارى، لان الله تبارك وتعالى قال: (فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) (2) قال مجاهد: لا يعبأ بهذا شيئا، أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم ينكر هذا، ويقول: هذه منسوخة، إنما كانت في المدة التي كانت بين نبي الله صلى الله عليه وسلم والمشركين، فأما اليوم فلقول الله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (3) فإن كانوا من مشركي العرب لم يقبل منهم إلا الاسلام، وإن أبوا قتلوا، فأما من (4) سواهم فإذا أسروا فالمسلمون فيهم بالخيار، إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا استحيوا،

(1) أخرجه " ت " و " ن " وابن ماجة من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي نحوه، قال ابن كثير: غريب جدا، ومنهم من رواه مرسلا عن عبيدة 3: 298 قلت: رواه ابن سعد من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلا 2: 22.
(2) سورة محمد صلى الله عليه وسلم، الآية: 4.
(3) سورة التوبة، الآية: 5.
(4) في " ص " " ما ".
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست