المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٥ - الصفحة ١٥٢
قال: وتلا (عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه) (1) فإن كان قتل في غيره، ثم دخل، أمن، حتى يخرج منه، فقال لي: أنكر ابن عباس قتل ابن الزبير سعدا - مولى عتبة وأصحابه - قال: تركه في الحل، حتى إذا دخل الحرم أخرجه منه فقتله. قال له سليمان ابن موسى: فعبد أبق فدخله، فقال: خذه فإنك لا تأخذه لتقتله.
9226 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في قوله: (كان آمنا) قال: من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل في الحرم، فإنه لا يجالس. ولا يكلم، ولا يؤوى (2)، ولكنه يناشد (3) حتى يخرج، فيقام عليه ما أصاب (4)، فإن قتل أو سرق في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرجوه من الحرم إلى الحل، فأقيم عليه، وإن قتل في الحرم أو سرق، أقيم عليه في الحرم.
9227 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
عاب ابن عباس ابن الزبير في رجل أخذ في الحل، ثم أدخله الحرم، ثم أخرجه إلى الحل فقتله، قال: أدخله الحرم ثم أخرجه، يقول (5):
أدخله بأمان، وكان الرجل أتهمه ابن الزبير في بعض الامر، وأعان عليه عبد الملك، فكان ابن عباس لم ير عليه قتلا، قال: فلم يمكث

(1) سورة البقرة. الآية: 191.
(2) كذا في " القرى " وفي " ص " " لا يؤذي " خطأ.
(3) في " القرى ": يأتيه الذي يطلبه فيقول: أي فلان!
أخرج من الحرم.
(4) أخرجه سعيد بن منصور كما في " القرى " ص 596.
(5) هذا هو الصواب عندي، وفي " ص " " يقوله ".
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست