لا بأس بنزع الميس (1)، والصغابيس (2)، والسواك من البشامة (3)، في الحرم، قال: لا نراه أراد بقوله: لا يختلى خلاها إلا للماشية.
قال عمرو: وبورق السنا (4) للمشي (5)، ولعمري لئن كان من أصله أيلغ لينتزعن كما تنتزع منه الصغابيس والنهيس (6)، وأما التجارة فلا.
9202 - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كره عطاء وعمرو ما نبت على ماءك في الحرم من شجر الحرم، فراجع عكرمة عطاء فقال: بلئن حرم علي ما نبت على مائي في الحرم ليحرمن على قطني (7) فإنه تنبت فيه الغريبة، وتنبت فيه الخضر (8)، والنجم، (9) فإذا لا يستطيع الناس خضرهم (10)، فقال: أحل لك ما نبت على ماءك؟ وإن لم تكن أنت أنبته؟