باب القيام فيما يقعد فيه 3483 - عبد الرزاق عن يحيى عن الثوري عن جابر قال: حدثنا المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الامام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس ويسجد سجدتي السهو (1).
3484 - عبد الرزاق عن الثوري عن (2)... قال: إذا قام الرجل في الركعتين الأوليين فليسبح به، فإن كان (3) قد استتم قائما فلا يجلس، وإن كان لم يستتم قائما فليجلس.
3485 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل سها فقام في ركعتي الجلوس قال: يجلس ما لم يستو قائما.
3486 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان (4) عن قيس بن أبي حازم أن (5) سعدا قام في الركعتين، فسبحوا به فجلس، ولم يسجد (6).