فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى قال:
أشهد شهادة الله أني سمعته يقول: إذا كان أحدكم على شك من الصلاة في النقصان فليصل حتى يكون على شك من الزيادة (1).
3477 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول:
سمعت ابن عباس يقول: ان نسيت الصلاة المكتوبة فعد لصلاتك، قال: لم أسمعه (2) منه في ذلك غير ذلك، قال: ولكن بلغني عنه وعن ابن ابن عمر أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعدها، وصل على أحرى في نفسك، ثم اسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس.
3478 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا لم تدر كم صليت فعد لصلاتك كلها، فإن أثبت أنك صليت ركعتين، ولم تدر فيما (3) سواهما كم صليت، فعد للذي شككت (4) فيها ولا تعد للركعتين (5) اللتين قد أثبت، واسجد سجدتين وأنت جالس، فإن شككت الثانية فلا تعد، فإنما العود مرة واحدة (6).
3479 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن صليت