3053 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أتتربع بين الركعتين وأنت شاب؟ قال: نعم، قلت: أريد أن أتربع قبل التشهد قال: فلا تفعل حتى تشهد، فإذا شهدت فتربع، أو احسه (1) أو اصنع ما شئت فإن فعلت قبل التشهد في المكتوبة فاسجد سجدتي السهو، فأما في التطوع فإن فعلته فلا تسجد قال: وأحب إلي أن تتشهد متبطنا يسارك تحتك وناصبا الأخرى مقعيا عليها، أصابعها في التراب، كجلوس ابن عمر، قلت: فأضع يدي اليسرى كذلك قبل التشهد؟ قال: لا، ولا أحب ذلك.
باب الرجل يجلس معتمدا على يديه في الصلاة 3054 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه (2).
3055 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رأى رجلا جالسا معتمدا على يديه، فقال: ما يجلسك في صلاتك جلوس المغضوب عليهم (3)؟.
3056 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا جالسا معتمدا بيده على الأرض فقال: إنك