يكره أن يعتمد إذا جلس بين الركعتين وإذا نهض على يديه.
2962 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن منصور ويونس عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة (1).
2963 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينهض ليقوم أيديه يرفع قبل أم ركبتيه؟ قال: ينظر أهون ذلك عليه (2).
2964 - عبد الرزاق عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما.
2965 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: إني أرى ناسا حين يقوم أحدهم يثني رجله قال: بقدمها (3) ثم يضع يده على فخذه ثم يقوم كذلك، أو يضع يده في الأرض ثم يقوم عليها قال: هذا القيام أقرب إلى النخوة، لا ينبغي في الصلاة إلا التخشع.
باب كيف النهوض من السجدة الآخرة ومن الركعة الأولى والثانية 2966 - عبد الرزاق عن ابن عيينة (عن) ابن أبي ليلى قال:
سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة