3517 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كان إذا كان الامام في أربع جالسا، وقد فات الرجل ركعة، فقام الرجل يقضي وظن أن الامام قد سلم، فأتم الرابعة ثم سلم الامام، فلا يعد لها، ولكن ليقض تلك الركعة بعدما يسلم الامام.
3518 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلنا: باس باس (1) إن سها رجل في أول ركعة، فلما صلى ركعتين ظن أنه قد صلى أربعا، فسجد سجدتي السهو، ثم ذكر فقام فأتم أربعا، فليعد صلاته من أجل أنه جعل من بين ظهراني صلاته تطوعا يعني (2) سجدتي السهو قال: ونحن نقول: لا باب الرجل يشك في صلاته بعد الانصراف ولا يدري أصلى أم لا 3519 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال: إذا كان شكه بعد الانصراف فلا بأس عليه، وإذا شك أصلي أم لا؟ فإن كان في وقت أعاد، وإن ذهب لم يعد.
3520 - عبد الرزاق عن شيخ من أهل البصرة عن أشعث عن الحسن في رجل لا يدري أصلى أم لا قال: يعيد ما كان في وقت تلك الصلاة، فإذا مضى الوقت فليس عليه إعادة.
3521 - عبد الرزاق عن صاحب له عن محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم قال: إن أحب إلي أن أعيد الصلاة إلا أن أكون أكثر