المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣
يصلي إلا قاعدا، قال: وإن صلى الامام قاعدا فالسنة (1) قلت: فإن صلى قاعدا أصلي معه أو أدعه (2)؟ قال: بل صل معه، أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأحب إلي أن يقدموا غيره منهم.
4087 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن رجل بعدي جالسا (3).
4088 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن رجل بعدي جالسا. قال عبد الرزاق: وما رأيت الناس إلا على (4) الامام، إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا، وهي سنة، من غير واحد (5).
باب الصلاة جالسا 4089 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة قالت: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) أرى أنه سقط عقيب قوله (فالسنة) تمام الكلام.
(2) في ص (ودعه).
(3) قال الشافعي: لا حجة فيه لأنه مرسل، ولأنه من رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه. يعني جابرا كذا في الفتح 2: 119.
(4) كذا في ص ولعله (إلا على صلاة الامام). أو (على أن الامام).
(5) قال ابن حجر استدل به (أي بحديث إمامة أبي بكر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم) على نسخ صلاة المأموم قاعدا إذا صلى الامام قاعدا كذا قرره الشافعي، وكذا نقله البخاري عن شيخه الحميدي، وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي، وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك، وأنكر أحمد النسخ، وأقر الحافظ نسخ وجوب صلاة المأمومين قعودا، ثم قال وهو لا ينافي بقاء الجواز والاستحباب، هذا حاصل ما ذكره في الفتح وأطال 2: 120.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست