المكتوبة فشككت عدت، ثم شككت؟ قال: فلا تعد (1)، قال فقلت:
إني استيقنت أني صليت خمس ركعات قال: فلا تعد وإن صليت عشر ركعات، فاسجد سجدتي السهو.
3480 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم (2) بن منبه قال: سألت أبا هريرة فقلت: شككت في صلاتي، قال: يقولون: تسجد سجدتين وأنت جالس قال: وسألت عبد الله بن عمر فقال: عد لصلاتك حتى تحفظ (3).
3481 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر قال: قلت لمحارب ابن دثار (4): سمعت عبد الله بن عمر يقول: أحص (5) الصلاة ما استطعت ولا تعد؟ قال: نعم (6).
3482 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر قال: حدثنا زياد ابن الفياض عن أبي عياض (7) قال: قال عمر بن الخطاب: لا تعاد الصلاة.