يفعلون، ولكنهم خافوا السيف (1).
3159 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن الشعبي قال: لا يقضي الذي سبقه الامام حتى ينحرف من بدعته، وإنما يؤمر الرجل بالجلوس مخافة أن يكون الامام سها، قال: وبدعته استقبال القبلة بعد التسليم (2).
باب ما يقرأ فيما يقضي 3160 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال لا ما أدركت مع الامام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به من القراءة (3).
3161 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب مثل قول [علي] (4).
3162 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله أيضا.
3163 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن أمكنك الامام فاقرأ في الركعتين اللتين بقيتا سورة سورة فتجعلها أول صلاتك.
3164 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال: