المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
3437 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير، والأعمش، ومغيرة عن (1) إبراهيم قال: إذا أتيت المسجد وقد صلوا فابدأها بالمكتوبة (2).
3439 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن الشعبي قال:
ابدأ بالذي طلبت (3).
3440 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان سمعته يحدث عن الحسن قال: إبدأ بالمكتوبة إلا ركعتي الفجر (4).
باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 3441 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة قال:
صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، فسها في ركعتين وانصرف، فقال له ذو الشمالين بن عبد عمرو (5): - وكان حليفا لبني زهرة - أخففت الصلاة أو نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين (6)؟

(1) في ص هنا واو العطف مكان (عن).
(2) أخرج (ش) عن وكيع عن الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال ابدأ بالمكتوبة 441 د.
(3) كذا في ص وهو عندي تصحيف والصواب (جئت له) فقد روى (ش) عن هشيم ووكيع عن ابن عون عن الشعبي قال: ابدأ بالذي جئت له.
(4) روى (ش) عن الحسن وذر وأبي الهذيل إباحة التطوع قبل المكتوبة إذا سبق بها مطلقا، وعن حماد إذا كان في وقت صلاة 441 د.
(5) في ص (عبد الرحمن) وهو زلة قلم الناسخ ففي (ن) و (هق) من طريق المصنف (عبد عمرو).
(6) هنا بحث في أن الزهري وهم في قوله ذو الشمالين أولا. راجع له (الجوهر النقي) وكذا في أن ذا الشمالين هو ذو اليدين أو هو غيره؟.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست