اثنين فليبن على أوثق ذلك، ثم يسجد سجدتي السهو (1).
3469 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر أثلاثا أم أربعا، فليبن على أتم ذلك في نفسه، وليس عليه سجود (2)، قال: وكان الزهري يقول: يسجد سجدتي السهو وهو جالس.
3470 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال:
سمعت ابن عمر يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ، حتى يعلم أنه قد أتم، ثم يسجد سجدتين وهو جالس.
3471 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليبن على أوثق ذلك في نفسه، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس (3).
3472 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: إذا شك