إذا لم يتكلم، فإن تكلم استقبل (1).
3624 - عبد الرزاق عن يحيى (2) عن الثوري عن مجالد بن سعيد أنه سمع إبراهيم النخعي قال: ثلاث يعاد منه الوضوء والصلاة، الضحك والبول، والريح، وثلاث يعاد منه الصلاة ولا يعاد منه الوضوء، الكلام والاكل، والشرب، وثلاث يعاد منه الوضوء ولا يعاد منها الصلاة إلا أن يتكلم، القئ (3) والرعاف، وما يسيل من الجروح والقروح، قال: وكان إبراهيم يرى القيح والدم (4).
3625 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: أيما رجل أحدث وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ، ثم ليتم ما بقي وإن تكلم، قال إسماعيل: وقال إبراهيم: إذا تكلم أعاد الصلاة.
3626 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الله بن كعب الحميري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تقطع إلا لثلاث: لرعاف (5) أو لاحداث، أو لتسليم الانصراف.
باب الرجل يصلي (6) مخطئا للقبلة 3627 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن صليت ثم