وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
باب ما يقرأ في الصلاة 2672 - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن وغيره قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل (1).
2673 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال:
الأولى من الصلوات أطول في القراءة.
2674 - عبد الرزاق عن إسرائيل قال: أخبرني عيسى بن [أبي] عزة أنه سمع الشعبي قال: الأولى من الصلوات أطول في القراءة.
باب القراءة في الظهر 2675 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر، فربما أسمعنا الآية، وكان يطول الركعة الأولى من صلاة الفجر، ويطول الركعة الأولى من صلاة الظهر، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى (2).