قال معمر: قال الحسن: ينصرف، فيبدأ بالأولى، ذكره عن الحسن (1).
باب لا تكون صلاة واحدة لشتى (2) 2262 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في رجل نام عن الظهر حتى كانت العصر، وهو إمام قوم، ثم صلى بهم وهو يقولها الظهر، وهم العصر، قال: يجزئه من صلاته ويعتمد، ويعيدون العصر (3).
2263 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن أبي قلابة قال:
لا تكون (4) صلاة واحدة لشتى (5).
2264 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعطاء الخراساني أن أبا الدرداء انتهى إلى أهل حمص، وهم يصلون العشاء، وهو يظن أنها المغرب، فلما سلم الامام قام فصلى ركعة أخرى، فاعتد بثلاث المغرب، وجعل الركعتين تطوعا، ثم صلى العشاء بعد ذلك، قال معمر: وقال الزهري: