عن ولد الزنا، والأعرابي، والعبد، والأعمى هل يؤمون؟ قال: نعم إذا أقاموا الصلاة (1).
3839 - عبد الرزاق عن الثوري عن زهير بن أبي ثابت قال:
سمعت الشعبي يقول: ولد الزنا ينكح وينكح إليه، وتجوز شهادته، ويؤم (2).
3840 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري هل يؤم ولد الزنا؟ قال: نعم، وما شأنه (3)، قلت: فالمخنث؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا يؤتم به.
باب هل يؤم الرجل أباه؟
3841 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: لا يؤم الرجل أباه، ولا أخاه أكبر منه.
3842 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني قال: كنت مع أنس بن مالك - وخرج من أرضه يريد البصرة - وبينها وبين البصرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - فحضرت الصلاة، فقدم ابنا له يقال له أبو بكر، فصلى بنا صلاة الفجر، فقرأ بسورة تبارك، فلما انصرف قال له: طولت علينا.
3843 - عبد الرزاق عن سعيد بن قماديز (4) عن عثمان بن أبي