رجلا يسأل عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: جئت إلى قوم وقد صلوا أفأقيم؟ قال: قد كفيت (1)، قال: أتطوع؟ قال: إبدأ بالذي جئت له (2).
3433 - عبد الرزاق عن معمر وقتادة: إن لم يسمع أقام، وصلى (3).
3434 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا انتهى إلى المسجد وقد صلي فيه بدأ بالفريضة (4).
3435 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أتيت المسجد فوجدتهم قد صلوا فلا تصل إلى المكتوبة.
3436 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدث نافع عن ابن عمر أنه قال: اقض ما عليك واجبا، خيرا لك، ابدأ بالمكتوبة.
3437 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء قال:
[أتيت المسجد] (5) وقد صلى الامام المكتوبة فأركع قبل أن (6) أصلي ركعتين ركعتين (7). قال: بل ابدأ بالمكتوبة، فالحق قبل، ثم صل بعد ما بدا لك، قلت: فأما في باديتي قال: فصل قبلها إن شئت في باديتك.