يا أبا سعيد ادع لي بلالا فلما جئته ببلال قال: يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه أن رسول الله حرم الجري والضب والحمير الأهلية ألا فاتقوا الله جل وعز ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر ومع القشر فلوس فإن الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة امة عصوا الأوصياء بعد الرسل فأخذ أربعمائة منهم برا وثلاثمائة بحرا ثم تلا هذه الآية (فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق) (1) (2).
[12830] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة ابن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المأكول من الطير والوحش؟ فقال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت: إن الناس يقولون من السبع فقال لي: يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا تفصيلا وحرم الله عزوجل ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) المسوخ جميعها، فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير السماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان، وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك، وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول (3).
الرواية موثقة سندا.
[12831] 6 - الكليني، عن علي بن محمد، عن أبي علي محمد بن إسماعيل بن موسى ابن جعفر، عن أحمد بن القاسم العجلي، عن أحمد بن يحيى المعروف بكرد، عن محمد بن خداهي، عن عبد الله بن أيوب، عن عبد الله بن هاشم، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن حبابة الوالبية قالت: رأيت أمير المؤمنين (عليه السلام) في شرطة الخميس ومعه