المعاهدة [13080] 1 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قريتين من أهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حده اقتتلوا ثم اصطلحوا ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزو معهم تلك المدينة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
[13081] 2 - الصدوق، عن أبيه، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن أحمد الأيادي، عن عبد الله بن محمد، عن عمرو بن شمر، عن أبان بن محمد، عن محمد بن علي (عليه السلام) قال: ما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك أو مشي في بر الوالدين أو ذي رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل ويبدأه بالسلام، أو رجل أطعم من صالح نسكه ودعا إلى بقيتها جيرانه من اليتامى وأهل المسكنة والمملوك وتعاهد الاسراء (2).
[13082] 3 - الصدوق، عن أبيه، عن محمد بن القاسم، عن محمد بن علي القرشي،