اللقطة [12247] 1 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة، قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف (1).
[12248] 2 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة، فقال: لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرفها سنة فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في أرض مالك تجري عليها ما تجري على مالك حتى يجيئ لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[12249] 3 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اللقطة لقطتان: لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك (3).
الرواية صحيحة الإسناد.