المشاركة [12846] 1 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا ويكون القسمة فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك قلت: فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم الباقي؟ قال: إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام (1).
الرواية معتبرة الإسناد. العلج: بالكسر والسكون، الرجل الضخم من الكفار.
[12847] 2 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[12848] 3 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا