المصالحة [١٢٩٨١] ١ - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن عيسى، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه (١).
الرواية موثقة سندا.
[١٢٩٨٢] ٢ - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذته الورثة لهم وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به (٢).
الرواية معتبرة الإسناد.
[١٢٩٨٣] ٣ - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ (3) فقال: يفكر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا، وسألته عن قول الله عزوجل (فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه