المكابرة [13250] 1 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[13251] 2 - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اقض على هذا كما وصفت لك فقال:
يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها انه زان وهو في ماله غريمة وليس عليها في قتلها إياه شيء، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[13252] 3 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)