المفاخرة [١٣٢٠٠] ١ - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إلا بخير فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عزوجل فإن الله عزوجل يقول: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (١) والرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.
واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به، وقال: اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله فإن الله عزوجل يقول: ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ (2) قال أبو عبد الله (عليه السلام): من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري قال: ليس هذا من الجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله (3).
الرواية صحيحة الإسناد.