يخرج منها شئ ولم ينقبض الطحال وخرج ما فيه كله وكان دما كله وبقى جلده وعروق، فقال: هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم (1).
[9954] 10 - أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي رفعه عن هشام بن الحكم قال: سأل الزنديق أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: لم حرم الله الخمر ولا لذة أفضل منها؟ قال: حرمها لأنها أم الخبائث ورأس كل شر يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه ولا يعرف ربه ولا يترك معصية إلا ركبها ولا حرمة إلا انتهكها ولا رحما ماسة إلا قطعها ولا فاحشة إلا أتاها والسكران زمامه بيد الشيطان إن أمره أن يسجد للأوثان سجد وينقاد حيث ما قاده.
قال: فلم حرم الدم المسفوح؟ قال: لأنه يورث القساوة ويسلب الفؤاد رحمته ويعفن البدن ويغير اللون وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم، قال:
فاكل الغدد؟ قال: يورث الجذام، قال: فالميتة لم حرمها؟ قال: فرقا بينها وبين ما يذكر اسم الله عليه والميتة قد جمد فيها الدم وتراجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مرئ لأنها يؤكل لحمها بدمها، قال: فالسمك ميتة؟ قال: إن السمك ذكاته إخراجه حيا من الماء ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه وذلك انه ليس له دم وكذلك الجراد (2).