بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة وإنما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليتسع الوقت على أمته (1).
الرواية موثقة سندا.
[7811] 6 - الكليني، عن علي بن محمد، عن الفضل بن محمد، عن يحيى بن أبي زكريا، عن أبان، عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان وإقامتين وقال: إني على حاجة فتنفلوا (2).
[7812] 7 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال وقال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7813] 8 - الكليني، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألته عن التطوع بالنهار؟
فذكر انه يصلي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها (4).
[7814] 9 - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته: أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أم نهارا؟ فقال:
نهارا قلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر، فسألته متى ترى أن نحرم؟ فقال: سواء عليكم إنما أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كان يكون في