أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة؟ فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال فقلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا قلت: فإن تركها حتى يخلوا أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟
قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها قلت: فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلا انه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ؟ فقال: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته قلت: فإن رفعته إلى السلطان وقالت هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر؟ قال فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والإطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به قال: فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7795] 10 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر امرأته ثم طلقها قبل أن يوقعها فبانت منه أعليه كفارة؟ قال: لا (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
والروايات في هذا المجال متعددة فإن شئت راجع كتاب الظهار من كتب الأخبار.