والصلاة الوسطى صلاة العصر (وقوموا لله قانتين) قال: ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سفره فقنت فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في ساير الأيام (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7808] 3 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد ابن خليفة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا لا يكذب علينا قلت: ذكر انك قلت إن أول صلاة افترضها الله على نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) الظهر وهو قول الله عز وجل (أقم الصلاة لدلوك الشمس) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم يزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء، فقال: صدق (2).
[7809] 4 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى أصلي الظهر؟ فقال: صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم صل سبحتك طالت أو قصرت ثم صل العصر (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7810] 5 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)