صلاة الجماعة [6982] 1 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يروي الناس ان الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة؟ فقال: صدقوا فقلت الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[6983] 2 - الكليني، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد ابن عيسى، عن محمد بن يوسف، عن أبيه قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الجهني أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم فجماعة نحن؟ فقال: نعم فقال: يا رسول الله ان الغلمة يتبعون قطر السحاب وأبقى أنا وأهلي وولدي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم فجماعة نحن؟
فقال نعم فقال: يا رسول الله فإن ولدي يتفرقون في الماشية وأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة أنا؟ فقال: نعم فقال: يا رسول الله ان المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم فأصلي أفجماعة أنا؟ فقال: نعم المؤمن وحده جماعة (2).
[6984] 3 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا (3).