وهي طاهر من غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7789] 4 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وأبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بالظهار وظاهر من أمهات أولادك وجواريك، فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: ليس عليك شئ ارجع إليهن (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7790] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي؟
قال: اذهب فأعتق رقبة قال: ليس عندي شئ قال: اذهب فصم شهرين متتابعين قال: لا أقوى قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي قال فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا قال: اذهب فتصدق بها فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل وأطعم عيالك (3).
الرواية موثقة سندا.